( مسألة 9 ) : لا فرق في مورد التأمين ( المؤمن عليه ) بين أن يكون الخطر الوارد عليه محتمل الوقوع في المستقبل أو معلوم العدم كذلك أو معلوم الوجود [ 26 ] .
( مسألة 10 ) : لا يختص التأمين بالشركة المعدة لذلك بل يصح التأمين بين أشخاص بعضهم مع بعض ( أي التأمين بالتقابل ) [ 27 ] .
وكذا يجوز التأمين بين أعضاء الشركة بعضهم مع بعض [ 28 ] ، كما يجوز ترامي التأمين ( أي إعادة التأمين أو التأمين المضاعف ) فيؤمن المؤمن مؤمن آخر وهكذا [ 29 ] ، ويجوز تعدد المؤمن ووحدة المستأمن [ 30 ] كما يجوز العكس [ 31 ] .
( مسألة 11 ) : يصح تأمين السفن الشاحنات إن كانت حمولتها من
شرح
نعم ، لا ريب في تحقق الجهالة في الجملة وكون مثل هذا موجبا للبطلان وكونه مراد المجمعين أول الدعوى وإن كان الأحوط إيجاد العقد حينئذ بالتصالح أو الجعالة .
[ 26 ] لفرض أنه في جميع ذلك غرض عقلائي وتقدم ان عقد التأمين يدور مدار ذلك ، فيشمله ما تقدم من الأدلة .
نعم ، في الاحداث الواقعة قبل عقد التأمين لا وجه للتأمين مع علمهما بذلك كما هو المقرر عندهم أيضا .
[ 27 ] لعموم ما تقدم من الأدلة لهذه الصورة أيضا بعد توفر الشروط .
[ 28 ] لما مر من العموم والإطلاق .
[ 29 ] للأصل ، وعموم ما تقدم من الأدلة .
[ 30 ] مستقلا أو جزءا لأصالة الإباحة الوضعية والتكليفية وقاعدة السلطنة مضافا إلى ما تقدم من العمومات .
[ 31 ] لعين ما تقدم في سابقة .