تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
المحللات ، ولو كانت الحمولة من المحرمات - كالمسكرات - فيصح تأمين السفن والشاحنات دون الحمولة ( البضاعة ) [ 32 ] ، ولو وقع التأمين عليهما معا بعقد واحد يصح بالنسبة إلى السفن والشاحنات دون الحمولة [ 33 ] ، وأما التأمين على المكائن التي تولد المحرمات كالخمر فلا يصح تأمينها بوجه إلا إذا كانت من المكائن المشتركة في نتاجها بين المحرم والمحلل وقصدت المنفعة المحللة ، وكذا الكلام في المخازن [ 34 ] . ( مسألة 12 ) : لو ظهر بطلان عقد التأمين فإن كان قبل حدوث الخسارة المؤمن عليها وقبل دفع المستأمن شيء من الأقساط فلا شيء عليهما [ 35 ] ، وان دفع المستأمن بعض الأقساط فيملكه المؤمن - الشركة - [ 36 ] ، ولو تحمل الخسارة وظهر البطلان فللمستأمن دفع الأقساط
شرح
[ 32 ] أما الأول فلوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها . وأما الثاني فلما قدمناه من أنه يعتبر في مورد التأمين ان لا يكون نهي شرعي ، والمفروض تحققه في المقام . [ 33 ] لانحلال العقد بحسب اجزائه كما تقدم في كتاب البيع . [ 34 ] لما تقدم في المكاسب المحرمة من كتاب البيع ( 1 )( 1 ) راجع ج : 16 صفحة : 63 - 66 .، ولا داعي للإطالة بالتكرار . [ 35 ] لعدم وقوع التزام صحيح بين الطرفين . [ 36 ] لقاعدة : « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » والمفروض ان المستأمن ضمن إعطاء القسط بداعي تحمل الخسارة لو حصلت ، فيثبت الضمان لو كان العقد صحيحا ويكون كذلك لو كان العقد فاسدا وليس للمؤمن ( الشركة ) مطالبة ما لم يدفع - أو بقي - من الأقساط لفرض بطلان العقد وزوال