تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( مسألة 7 ) : لا يعتبر ان يكون الجعل ممن له العمل فيجوز ان يجعل جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته [ 30 ] . ( مسألة 8 ) : لو عين الجعالة لشخص واتى بالعمل غيره لم يستحق ذلك الشخص ، لعدم العمل ولا ذلك الغير ، لأنه ما أمر بإتيان العمل ولا جعل لعمله جعل فهو كالمتبرع . نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلك الشخص العمل بالإجارة والاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة وكان عمل ذلك الغير تبرعا عن المجعول له ومساعدة له استحق المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرر [ 31 ] . ( مسألة 9 ) : إذا جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرع وعدم أخذ العوض يقع عمله ضائعا وبلا جعل وأجرة [ 32 ] . ( مسألة 10 ) : انما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله
شرح
المعلومة فإن أجرة المثل معلومة نوعا . [ 30 ] للإطلاق ، والاتفاق ، وسيرة المتشرعة في الجملة والانصراف إلى من كون الجعل لمن له العمل غالبي لا اعتبار به . ثمَّ ان الوجه في الفرع الآتي واضح لا يحتاج إلى البيان . [ 31 ] لفرض عدم اعتبار المباشرة بالنسبة إلى المجعول له وانه يستحق الجعل ولو بالتسبيب بأي نحو حصل . [ 32 ] أما في الأول : فلعدم وقوع تسبب من الجاعل بعد ، حتى يضمن أجرة العمل بواسطة التسبب فلا منشأ للضمان أصلا . وأما في الثاني : فلفرض ان العامل قصد التبرع فأسقط عوض عمله بذلك فلا وجه لضمان العوض فيه أيضا .