تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
منهما [ 50 ] ولكن الأحوط الترك [ 51 ] . الرابع : إبراء كل منهما ماله على الآخر أو مصالحة كل منهما ذمته بما في ذمة الآخر ولا بأس بهما [ 52 ] . الخامس : دفع أحد النقدين دفعة أو متدرجا بعنوان الأمانة ثمَّ الاحتساب من الدين بعد ذلك ولا بأس به أيضا [ 53 ] ويلاحظ السعر عند الاحتساب في هذه القسمين ولا ينظر إلى اختلاف السعر قبل ذلك [ 54 ] . ( مسألة 12 ) : إذا حصل دين بنقد معين كمأة ريال سعودي مثلا سواء كان من الاقتراض أو من ثمن البيع أو غيرهما إلى أجل معلوم وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عنه عند حلول الأجل عن سعره يوم الاشتغال لا يستحق إلا عين ذلك النقد ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه [ 55 ]
شرح
إضافته من مجرد الاعتبار الخاص فقط وفي مثله لا يقال إنه مختلف الجنس . نعم ، لو كان من الدرهم الفضي والدينار الذهبي لكانا مختلفي الجنسين كما هو واضح . [ 50 ] مقتضى الإطلاقات جوازه إلا إذا شمله النهي عن بيع الدين بالدين والكالي بالكالي على ما يأتي ويمكن الاشكال فيه بأن المراد به المؤجل لا الحال المعجل ويأتي التفصيل في كتاب الدين ان شاء اللَّه تعالى وتقدم بعض القول في النقد والنسية . [ 51 ] خروجا عن خلاف من جعل هذا أيضا عن بيع الدين بالدين . [ 52 ] لإطلاق دليل الإبراء والصلح الشامل للمقام من غير مانع في البين . [ 53 ] لقاعدة السلطنة ، وظهور الإجماع . [ 54 ] لأنه وقت الانتقال وتفريغ الذمة والاستقرار ، ويشهد له ما تقدم من الأخبار . [ 55 ] الديون التي تكون في النقود المتبدلة من جهة السعر يتصور
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 21 | السيد عبد الأعلى السبزواري