( مسألة 11 ) : لو اشتغلت ذمته لشخص بأحد النقود الورقية الرائجة في الدول - المختلفة السعر بعضها مع بعض مع قسم آخر منها يتصور فيه وجوه :
الأول : ان يكون عليه نقد عراقي مثلا وأعطاه من النقد الإيراني مثلا بعنوان الوفاء والاستيفاء دفعة أو تدريجا فتفرغ ذمته بمقدار ما أعطاه بسعر وقت الأداء [ 47 ] .
شرح
الإجارة لوجود المقتضى وفقد المانع ويصير البائع شريكا مع المشتري بحسب المقدار المجعول له وأما الأخير فتقع الزيادة في مقابل الضميمة ، وقد تقدم عدم الرباء حينئذ تخصصا .
[ 47 ] لخبر إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : له سعر يوم أعطاه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الصرف : 5 / 1 .، وخبر الهاشمي ، قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر ونحوه ثمَّ يتغير السعر قبل ان يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له وانما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟
قال عليه السّلام : إذا وقع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الصرف : 1 ..
وقد وردت الأخبار موافقة للقاعدة لأن الذمة اشتغلت بعين النقد العراقي والمفروض ان الأداء ليس بعينه بل ببدله وقد تراضيا عليه والمناط في تعين