تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
العقلاء وبذل المال بإزائه سفها كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة ، والصعود على الجبال الشاهقة والأبنية المرتفعة والوثبة من موضع إلى موضع آخر ونحو ذلك [ 10 ] . ( مسألة 3 ) : كما لا يصح الإجارة على الواجبات العينية والكفائية على التفصيل الذي مر في كتابها لا تصح الجعالة عليها [ 11 ] . ( مسألة 4 ) : يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار من البلوغ والعقل والرشد [ 12 ] والقصد [ 13 ] وعدم الحجر والاختيار [ 14 ] ، وأما العامل فلا
شرح
الواردة في الأبواب المتفرقة الدالة على عدم صحة أخذ العوض على الحرام ، وسيأتي بعضها في كتاب الإجارة وتقدم في المكاسب المحرمة فراجع ( 1 )( 1 ) تقدم في المجلد السادس عشر صفحة : 38 .. [ 10 ] هذا مع عدم غرض عقلائي شائع عليها كما هو الغالب فيها ، ولكن لو ترتب عليها غرض صحيح متعارف فمقتضى الإطلاق الجواز . [ 11 ] قد تكرر بيان عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات العينية في هذا الكتاب ( 2 )( 2 ) تقدم في ج : 16 صفحة : 177 .، وقلنا إن عمدة الدليل عليه الإجماع ، وان إجماعهم ثابت في الجعالة أيضا بلا فرق بينها وبين الإجارة . [ 12 ] لأنه تصرف مالي ولا يصح التصرف المالي من جميع من ذكر هذا مضافا إلى الإجماع ، وكذا الكلام فيما يأتي من اعتبار عدم الحجر . [ 13 ] لأنه فعل اختياري وكل فعل اختياري متقوم بالقصد بالأدلة العقلية ، كما قد ثبت ذلك في محله وتقدم في شروط المتعاقدين ما يدل على ذلك ( 3 )( 3 ) راجع ج : 16 صفحة : 282 .. [ 14 ] لأنه إنشاء تعويضي ، وكل إنشاء تعويضي متقوم بطيب النفس شرعا وعرفا ، مضافا إلى الإجماع ، وحديث رفع ما استكرهوا عليه الذي تقدم البحث