تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ويصح في الكلي [ 8 ] . ( مسألة 6 ) : الظاهر أن الهواء المجاور لكل ملك من فوقه أو من جوانبه - تبع لأصل الملك [ 9 ] . ( مسألة 7 ) : يجوز صرف الزكاة - من سهم سبيل اللَّه في المصالحة بين شخصين من المؤمنين أن توقف الصلح بينهما عليه [ 10 ] ، كما يجوز المصالحة عن الحقوق المجاملية مع تركها بعوض أو غير عوض [ 11 ] بالهبة ، بل الأولى عدم ترك ذلك [ 12 ] .
شرح
مستحقا للغير ، لأن النكاح ليس من المعاوضات في شيء وإطلاق المعاوضة عليه انما هو بالعناية . [ 8 ] لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع بعد ظهور عدم كون المأخوذ فردا من الكلي . [ 9 ] للسيرة ما لم يمنع العرف عن ذلك فيجوز للمالك أنحاء التصرفات فيه ، كما يجوز الصلح فيه بعوض أو بدونه ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك قريبا . [ 10 ] لما تقدم في كتاب الزكاة ، ولرواية أبي حنيفة سائق الحاج قال : « مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثمَّ قال : تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه قال : أما انها ليست من مالي ولكن أبو عبد اللَّه عليه السّلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء ان أصلح بينهما وافتدي بها من ماله فهذا من مال أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : [ 1 ] من أبواب أحكام الصلح : 4 .، بل يجوز وقف مال لأجل ذلك . [ 11 ] لشمول العمومات لها أيضا . [ 12 ] لئلا يؤخذ بها يوم القيمة كما في الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 122 من أبواب أحكام العشرة : 24 ..