تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
فصل ( مسألة 1 ) : يعتبر في المصالح عدم الحجر لسفه أو فلس أو رق [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : يجوز للولي أن يصالح عن المولى عليه مع المصلحة [ 2 ] ، كما أنه يجوز له قبول الصلح له [ 3 ] . ( مسألة 3 ) : لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن مثلا صحت المصالحة [ 4 ] ، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره صحت الإجارة [ 5 ] . ( مسألة 4 ) : يشترط في مورد الصلح أن لا يكون من المحرمات الشرعية كالخمر والخنزير - والاعمال والمنافع المحرمة [ 6 ] . ( مسألة 5 ) : لو بان أحد العوضين مستحقا للغير بطل الصلح في المعين [ 7 ] ،
شرح
[ 1 ] لفرض حجره فيتوقف صحته على اذن من الآذن على ما يأتي في محله ان شاء اللَّه تعالى . [ 2 ] لأن هذا من فروع ولايته . [ 3 ] بل قد يجب ذلك لما تقدم من عموم ولايته خصوصا مع احتياج المولى عليه . [ 4 ] لشمول عموم أدلة الصلح لذلك أيضا . [ 5 ] لتمامية شرائط الإجارة على ما يأتي في كتاب الإجارة . [ 6 ] لتعلق النهي عن نقله وانتقاله بجميع الوجوه كما مر مكررا . [ 7 ] لثبوت عدم تحقق العوضية والمفروض انه معين فلا موضوع للتبدل إلى المثل أو القيمة كما لا وجه لقياس المقام بالمهر في النكاح إذا ظهر