فصل
( مسألة 1 ) : يعتبر في المصالح عدم الحجر لسفه أو فلس أو رق [ 1 ] .
( مسألة 2 ) : يجوز للولي أن يصالح عن المولى عليه مع المصلحة [ 2 ] ، كما أنه يجوز له قبول الصلح له [ 3 ] .
( مسألة 3 ) : لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن مثلا صحت المصالحة [ 4 ] ، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره صحت الإجارة [ 5 ] .
( مسألة 4 ) : يشترط في مورد الصلح أن لا يكون من المحرمات الشرعية كالخمر والخنزير - والاعمال والمنافع المحرمة [ 6 ] .
( مسألة 5 ) : لو بان أحد العوضين مستحقا للغير بطل الصلح في المعين [ 7 ] ،
شرح
[ 1 ] لفرض حجره فيتوقف صحته على اذن من الآذن على ما يأتي في محله ان شاء اللَّه تعالى .
[ 2 ] لأن هذا من فروع ولايته .
[ 3 ] بل قد يجب ذلك لما تقدم من عموم ولايته خصوصا مع احتياج المولى عليه .
[ 4 ] لشمول عموم أدلة الصلح لذلك أيضا .
[ 5 ] لتمامية شرائط الإجارة على ما يأتي في كتاب الإجارة .
[ 6 ] لتعلق النهي عن نقله وانتقاله بجميع الوجوه كما مر مكررا .
[ 7 ] لثبوت عدم تحقق العوضية والمفروض انه معين فلا موضوع للتبدل إلى المثل أو القيمة كما لا وجه لقياس المقام بالمهر في النكاح إذا ظهر