عوض [ 86 ] ويأتي في كتاب احياء الموات بعض المسائل المتعلقة بالطريق ان شاء اللَّه تعالى .
( مسألة 28 ) : لا يجوز لأحد ان يبني بناء أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلا بإذنه ورضاه [ 87 ] ، وإذا التمس ذلك من الجار لم يجب عليه اجابته [ 88 ] ، وإن استحب له استحبابا مؤكدا من جهة ما ورد من التأكيد في قضاء حوائج الأخوان ولا سيما الجيران ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه لم يجز له الرجوع [ 89 ] ، وأما إذا كان مجرد الإذن والرخصة جاز له الرجوع قبل البناء والوضع قطعا [ 90 ] ، وأما بعد ذلك فهل يجوز له الرجوع مع الأرش وعدمه أم لا [ 91 ] ،
شرح
اللزوم فلما مر من أن عقد الصلح لازم .
[ 86 ] لما مر في أول الكتاب من أن الصلح يصح مع العوض وبدونه ، للعمومات والإطلاقات الشاملة لهما .
[ 87 ] لما تقدم غير مرة من حرمة التصرف فيما يتعلق بالغير بدون رضاه لقولهم عليه السّلام : « لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 .، بل بالضرورة الدينية .
[ 88 ] للأصل ، وقاعدة السلطنة ، وظهور الاتفاق .
[ 89 ] لأن ما صدر منه صار لازما في هذه الموارد الخاصة والمفروض كون المقام من بعضها .
[ 90 ] لقاعدة السلطنة ، وأصالة عدم حدوث حق الإبقاء للواضع ، وظاهرهم الاتفاق عليه .
[ 91 ] أما الرجوع فلقاعدة السلطنة الجارية في أصل الحدوث وفي البقاء