منع [ 68 ] وإن جوّزنا مثل ذلك في تعلية البناء في ملكه [ 69 ] ، فلا يترك الاحتياط [ 70 ] .
( مسألة 24 ) : لو بنى روشنا على الجادة ثمَّ انهدم أو هدم ، فإن لم يكن من قصده تجديد بنائه لا مانع لأن يبنى الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء ولم يحتج إلى الاستيذان من الباني الأول [ 71 ] . وإلا ففيه إشكال ، بل
شرح
[ 68 ] للشك في تحقق السيرة حينئذ ، بل الظاهر استنكار المتشرعة لذلك ، مع أنه نحو من الإضرار وأصل الصحة والجواز كانتا مقيدة بعدمه ، ويشهد له مورد حديث نفي الضرر والضرار في قضية سمرة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات حديث : 1 .، كما سيأتي .
[ 69 ] لقاعدة السلطنة ، فإن الظاهر أن الهواء ( العمودي ) الذي يكون ملك شخص بالملكية الخاصة ملك له أيضا فله أن يتصرف بما شاء ويمنع الغير عن التصرف فيه ويصح فيه النقل والانتقال أيضا ، وكذا موارد الحريم المختص ان بنيت الدار في أرض الموات فإن الظاهر اختصاص هواء الحريم بصاحب الدار كاختصاص نفس الحريم به هذا وجه عدم جواز إحداث مثل هذه الرواشن ( الشبابيك ) .
وأما وجه الجواز فلاحتمال شمول قاعدة السلطنة لمثل هذه الرواشن أيضا ، واحتمال كون استنكار المتشرعة لذلك على فرض ثبوته تنزيهيا مجامليا لا مثل استنكارهم للمحرمات الحقيقية . هذا إذا لم يرجح حق أحدهما على الآخر بالمرجحات المتعارفة المعتبرة وإلا فلا بد من اتباعها .
[ 70 ] ظهر وجهه مما مر فلا وجه للتكرار .
[ 71 ] لرجوع الفضاء إلى الإباحة الأوّلية ، فيكون المقتضي للحيازة لكل من