تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
( مسألة 6 ) : الصلح إذا تعلق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المصالح [ 25 ] سواء كان مع العوض أو بدونه [ 26 ] وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص [ 27 ] ، وإذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا إذا تعلق بحق قابل للإسقاط غير قابل للنقل والانتقال كحقي الشفعة والخيار [ 28 ] . ( مسألة 7 ) : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء ، كأن يصالح على أن يسكن داره أو يلبس ثوبا له مدة أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه أو يجري مائة على سطح داره أو يكون ميزابه على عرصة داره أو يكون الممر والمخرج من داره أو بستانه أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه وغير ذلك فإن هذه كلها صحيحة سواء كانت بعوض أو بغير عوض [ 29 ] . ( مسألة 8 ) : إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط
شرح
[ 25 ] لأنه لا فائدة في هذا القسم من الصلح ولو لم تترتب عليه هذه الفائدة لصار لغوا وباطلا . [ 26 ] أما مع العوض فلأنه معاوضة حينئذ وهي متقومة بانتقال كل واحد من العوضين إلى كل واحد من المتعاوضين . وأما إذا كان بلا عوض فلانحصار فائدته فيه وإلا فيصير لغوا . [ 27 ] لأنه لولا الانتقال إليه لصار لغوا وباطلا ، مضافا إلى اتفاقهم على الحكم في جميع ذلك . [ 28 ] للإجماع ، ولزوم اللغوية لولا هذا الأثر . [ 29 ] للإطلاق ، والاتفاق ، والسيرة العملية والفتوائية في كل ذلك ، وما مر من توسع الأمر في الصلح بما لم يوسع في غيره .