المجلس والحيوان والتأخير ، فإنها مختصة بالبيع [ 21 ] .
وفي ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها فالأحوط التصالح والتراضي بالنسبة إلى الأرش [ 22 ] .
( مسألة 5 ) : متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق ، وعلى التقادير إما أن يكون مع العوض أو بدونه وعلى الأول إما أن يكون العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا ، فهذه عشرون صورة كلها صحيحة [ 23 ] فيصح الصلح عن عين بعين ومنفعة ودين وحق وبلا عوض وعن منفعة بمنفعة وعين ودين وحق وبلا عوض وهكذا [ 24 ] .
شرح
من البين .
[ 21 ] أما جريان جميع الخيارات فيه ، فلعموم أدلتها الشامل للصلح ولكل عقد لازم أيضا إلا ما خرج بالدليل ولا دليل في المقام على الخروج .
وأما اختصاص الخيارات الثلاثة بالبيع فلاختصاص أدلة ثبوتها به كما مر في كتاب البيع فراجع ( 1 )( 1 ) تقدم في ج : 17 صفحة : 89 - 111 - 171 ..
[ 22 ] منشأ التردد ان الأرش مخالف للقاعدة ومختص بمورد خاص دل عليه الدليل المخصوص فلا يجري في غير ذلك المورد أو أنه موافق للقاعدة فيجري في كل مورد وقد مر في خيار العيب أنه يمكن جعله مطابقا للقاعدة فراجع كتاب البيع خيار العيب .
[ 23 ] للإطلاق والاتفاق ، ووجود المقتضى وفقد المانع فتشملها الأدلة بلا مدافع .
[ 24 ] لما تقدم من توسعة الأمر في الصلح بما لم يوسع في غيره من سائر العقود فهو صلح من جميع شؤونه ونواحيه .