أو إقرار مشروع بين المتصالحين [ 16 ] .
نعم ، اللفظ الدائر في الألسن الذي هو كالصريح في إفادة هذا المعنى من طرف الإيجاب ( صالحت ) وهو يتعدى إلى المفعول الأول بنفسه وإلى المفعول الثاني ب ( عن ) أو ( على ) فيقول مثلا « صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا » فيقول المصالح « قبلت المصالحة أو اصطلحتها بكذا » [ 17 ] .
( مسألة 4 ) : عقد الصلح لازم من الطرفين [ 18 ] لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في اللبن [ 19 ] حتى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة [ 20 ] ، والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلا خيارات ثلاثة خيار
شرح
لخصوصيات هذا العقد كما تعرضوا لخصوصيات سائر العقود من الإيجاب والقبول وسائر جهاتها فراجع الشرائع والجواهر وغيرهما وقد أثبتنا في كلي العقود انه يقع بكل لفظ له ظهور عرفي في عنوان العقد المخصوص ولو بالقرائن وهذا يجري في المقام أيضا .
[ 16 ] وضابطه كل أمر فيه غرض عقلائي غير منهي عنه شرعا .
[ 17 ] لظهور كل ذلك في المعنى المعهود ، والظاهر وقوعه بكل لفظ ولو مع التمكن من العربية ، بل يقع بالمعاطاة ، للعموم ، والإطلاق ، ولكثرة توسعهم فيه بما لم يتوسعوا في غيره .
[ 18 ] لأصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل كما أثبتناها في البيع بأدلة كثيرة فراجع ( 1 )( 1 ) راجع المجلد السادس عشر صفحة : 231 - 233 ..
[ 19 ] كما هو شأن كل عقد تجري فيه الإقالة والفسخ كالبيع ونحوه .
[ 20 ] فيكون لازما أيضا ولا منافاة بين كون شيء جائزا بحسب الذات ولازما من حيث عروض عنوان الصلح عليه وباختلاف الجهتين تذهب المنافاة