( مسألة 40 ) : ثبوت الخيار للبائع - أي خيار كان - لا ينافي ثبوت حق الشفعة للشفيع [ 118 ] .
( مسألة 41 ) : ليس للشفيع فسخ البيع الواقع بين الشريك والمشتري ولو بالإقالة وعن تراض بينه وبين البائع [ 119 ] .
( مسألة 42 ) : لو كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش [ 120 ] وإذا أخذ الشفيع بالشفعة مع علمه بالعيب فلا شيء له أيضا [ 121 ] ، وإن كان جاهلا كان له الخيار في الرد فقط دون اختيار الأرش [ 122 ] .
شرح
هذا الاحتمال ضعيفا .
[ 118 ] لإطلاق أدلة الشفعة ، مع أن كل بيع ملازم لخيار المجلس غالبا وتساوى الحقين في ثبوتها بنفس البيع وإطلاق أدلتها وعدم دليل على سقوط أحدهما دون الآخر إلا احتمال انصراف أدلة الشفعة عما إذا كان للبائع خيار وهذا الانصراف من مجرد الاحتمال فقط فلا عبرة به ولكن الأحوط التراضي مع المشتري .
[ 119 ] لأصالة لزومه ، وأصالة عدم ثبوت هذا الحق له وانما له حق الأخذ بالشفعة من المشتري فقط مضافا إلى ظهور الإجماع عليه .
[ 120 ] لأنه أقدم على شراء المعيوب بعمده واختياره فلا وجه لثبوت الخيار له ، لأن الخيار والأرش مجعول لتدارك الضرر ومع الإقدام على التضرر لا معنى لتداركه .
[ 121 ] لما مر في سابقة من أنه أقدم على التضرر فلا وجه لتدارك مثل هذا الضرر .
[ 122 ] أما خيار الشفيع في الرد فلقاعدة الضرر ، وظهور فتوى الأصحاب عليه مع عدم اقدام منه عليه ، لمكان جهله .