( مسألة 44 ) : لو أراد المالك أو المشتري ان لا يثبت حق الشفعة للشريك أنشئا نقل الملك بالصلح أو الهبة لا البيع [ 130 ] .
( مسألة 45 ) : إذا أقر المالك انه باع نصيبه من أجنبي وأنكر الأجنبي البيع لا يثبت حق الشفعة للشريك [ 131 ] .
شرح
[ 130 ] لما تقدم من اختصاص حق الشفعة بخصوص البيع ولا يجري في سائر النواقل وهناك حيل شرعية أخرى لحرمان الشريك عن حق الشفعة مذكورة في المطولات ، من شاء فليراجع إليها .
[ 131 ] لأن إقرار العقلاء على أنفسهم وان كان صحيحا لكن لا يثبت به ملكية الأجنبي للنصيب التي هي موضوع ثبوت حق الشفعة وقد مر أن المنساق من الأدلة تعلق حق الشفعة بملك المشتري ولا ربط له بالبائع والمفروض عدم ثبوت ملكية المشتري بمجرد إقرار البائع مع إنكاره .
ولكن ، عن جمع منهم الشيخ ، والمحقق والفاضل والشهيدين ثبوته بمجرد إقرار البائع بالبيع بدعوى : أن حق الشفعة تابع للبيع وقد حصل بالإقرار .
وفيه : انه تابع للبيع من حيث إضافته إلى قبول المشتري لا من حيث إقرار البائع فقط مع إنكار المشتري وقد بالغ الحلي في رد هذا القول من أراد فليراجع المطولات .
والحمد للَّه على كل حال ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم .