بعد البيع يصح وتسقط [ 100 ] .
( مسألة 36 ) : يجوز ان يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه [ 101 ] ، ويكون أثره سقوطها فلا يحتاج بعد إلى إنشاء مستقل [ 102 ] ولو صالح معه على إسقاطه أو ترك الأخذ بها صح أيضا [ 103 ] .
ولزم الوفاء به [ 104 ] ولو أثم ولم يف به وأخذ بالشفعة ففيما إذا كان مورد الصلح هو الإسقاط يصح أخذه بالشفعة مع الإثم [ 105 ] ولا يصح فيما إذا
شرح
لا بد فيه من الثبوت الفعلي الخارجي ولكن إثباته بالدليل مشكل إلا دعوى انصراف الأدلة إليه .
[ 100 ] لوجود المقتضي وفقد المانع حينئذ فتسقط بلا إشكال .
[ 101 ] لعموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الصلح جائز بين المسلمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام الصلح : 2 .، وغيره الشامل لجميع ذلك .
[ 102 ] لأن الغرض الأولى من هذا الصلح والداعي إليه هو سقوط هذا الحق فلا وجه لبقائه بعد ذلك .
[ 103 ] لجواز الصلح في كل ما يكون فيه غرض عقلائي غير منهي عنه ، ولا ريب في كون ما ذكر مما فيه غرض صحيح ولا نهي عنه .
إن قيل : إن مقتضى ذلك مشروعية الصلح ليفيد فائدة الطلاق والوقف والتحرير ونحو ذلك ، كما أن في المقام يفيد فائدة الإسقاط ( يقال ) : نعم لو لم يكن إجماع على عدم صحة الصلح فيما يفيد هذه الفوائد وإلا لقلنا بجريانه فيها أيضا وترتب الأثر عليه .
[ 104 ] لعموم وجوب الوفاء بالعقود ويأتي انه من العقود اللازمة .
[ 105 ] لما ثبت في محله من أن النهي في غير العبادات لا يوجب الفساد إلا