ولكن الأحوط اعتبار علمه به [ 90 ] .
( مسألة 33 ) : الشفعة موروثة [ 91 ] ،
شرح
وأخرى : بأن الثمن يزيد وينقص والأغراض تختلف فيه قلة وكثرة .
وثالثة : بأن الشفعة على خلاف الأصل والمتيقن من ثبوتها صورة العلم بالثمن .
ورابعة : بأنه المنساق من نصوصها كما تقدم .
وخامسة : بأنه لا بد من دفعه حين الأخذ بها ولا يمكن دفع المجهول .
وسادسة : بدعوى الإجماع على اعتبار العلم به .
والكل مخدوش . أما الأول فلما مر من عدم كونه غررا مع الأول إلى العلم حين تفريغ الذمة وعلى فرضه فالغرر المنهي عنه انما هو في البيع والمعاوضات دون الايقاعيات .
وأما الثاني فهو عبارة أخرى عن الأول فلا وجه لذكره مستقلا .
وأما الثالث فلأنه مع وجود الإطلاق والعموم لا وجه للأخذ بالمتيقن .
وأما الرابع فلأنه من مجرد الدعوى . نعم ، هو نحو احتمال في الأدلة لا تبلغ مرتبة الظهور .
وأما الخامس فيدفع كل ما يرتضيه المشتري . مضافا إلى ما تقدم في معنى استحضار الثمن فراجع .
وأما الأخير فعهدته على مدعيه ولو كان ثابتا لما تمسكوا بهذه الوجوه المخدوشة .
[ 90 ] خروجا عن مخالفة ما نسب إلى ظاهر المشهور .
[ 91 ] لعموم أدلة الإرث كتابا ، وسنة ، خصوصا قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « ما تركه الميت من حق فهو لوارثه » ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في المجامع للأحاديث ولكن الشهيد « رضى اللَّه عنه » ذكره في المسالك ج : 2 كتاب الشفعة ط . الحجرية .، ولو لم يكن لفظ الحق فيه كفانا إطلاق كلمة « ما » ، مع أنه