والأحوط التراضي [ 63 ] ، والمرجع في المثلية والقيمية متعارف أهل الخبرة [ 64 ] .
( مسألة 20 ) : إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع له البائع بشيء لا يلزم على الشفيع تداركه وكذا إذا حط البائع شيئا من
شرح
الأول : أصالة عدم ثبوتها إلا في المتيقن وهو المثلي .
الثاني : دعوى الشيخ ( رحمه اللَّه ) الإجماع في الخلاف على السقوط .
الثالث : خبر ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال عليه السّلام : ليس لأحد فيها شفعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الشفعة حديث : 1 ..
الكل مردود أما الأصل فبالإطلاقات والعمومات الواردة في مقام التسهيل والامتنان . وأما الإجماع فلا اعتبار به لمخالفة ناقله له في مبسوطه ونسب في المسالك عدم السقوط إلى الأكثر ، وفي الدروس نسبه إلى المشهور . وأما الخبر فليس له ظهور في أن عدم الشفعة كان لأجل ان الثمن قيمي فلعله كان لأجل عدم الشريك أو لجهة أخرى والمنساق منه بقرينة الأنس بمذاق أئمة الدين ان المشتري صرف جميع أمواله في اشتراء هذا الدار وتفرد بها لنفسه فنفى عليه السّلام الحكم مشيرا به إلى نفي الموضوع .
[ 63 ] ظهر وجه الاحتياط مما تقدم فلا وجه للتكرار .
[ 64 ] لأنهما ليسا من الموضوعات التعبدية الشرعية ولا من الموضوعات المستنبطة حتى يرجع في تعيينهما إلى الفقيه ، بل من الأمور العرفية فلا بد وان يرجع فيها إلى ثقات خبراء العرف في كل شيء وقد تقدم بعض الكلام فيهما في كتاب البيع عند بيان المقبوض بالعقد الفاسد ( 2 )( 2 ) راجع ج : 16 صفحة : 269 ..