تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
له ان يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل [ 51 ] . ( مسألة 15 ) : لو اشترى عامل المضاربة ما يكون مشتركا بين صاحب المال في المضاربة وبين شخص آخر بحيث يصير صاحب المال هو الشفيع يملكه صاحب المال بنفس الشراء لا بالشفعة [ 52 ] . ( مسألة 16 ) : يثبت حق الشفعة بمجرد وقوع المعاملة سواء كان بالعقد اللفظي أو بالمعاطاة [ 53 ] ولا يتوقف على انقضاء الخيار
شرح
الشريك - فأصل الحق ثابت من الأول واعماله يتوقف على رفع المانع ومقتضى إطلاق النص والفتوى هو الثبوت . ولو تضرر المشتري بذلك يمكن تدارك ضرره بالخيار . [ 51 ] كل ذلك لإطلاق أدلة الشفعة ، وما دل على صحة تصرفات الولي فيما يتعلق بمال المولى عليه والوكيل فيما يتعلق بمورد وكالته مع ظهور الاتفاق على ذلك كله . [ 52 ] لفرض انه اشترى بعين ماله فلا موضوع للشفعة حينئذ لأنها للشريك على المشتري لا للمشتري نفسه . وما عن جامع المقاصد من أنه لا يمتنع ان يستحق الملك بالشراء ثمَّ بالشفعة إذ لا يمتنع اجتماع العلتين على معلول واحد . لأن علل الشرع معرفات ( واضح الفساد ) كما في الجواهر ، وقد أثبتنا في الأصول ان قضية علل الشرع معرفات لا أصل لها لا من العقل ولا من النقل بل العلل غير الشرعية تكون معرفات تارة وحقيقة أخرى . هذا إذا لم يظهر الربح فلا حق للعامل إلا أجرة عمله فقط ، وأما لو ظهر وقلنا بملكه بمجرد الظهور فيصير العامل شريكا للمالك بقدر حصته من الربح . [ 53 ] لإطلاق الأدلة ، ولأنه مسبب عن انتقال الملك إلى المشتري فتترتب عليه آثاره ولوازمه ولا نزاع في البين إلا ممن يقول بأن الملكية تحصل بانقضاء
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 141 | السيد عبد الأعلى السبزواري