تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
المدة فلا شفعة له [ 35 ] إلا أن يرضي المشتري بالصبر [ 36 ] ويكفي في ثلاثة أيام التلفيق ومبدؤها من حين الأخذ بالشفعة لا من زمان البيع [ 37 ] ، والصبر إلى ثلاثة أيام أو الانتظار إلى أن ينقل المال انما هو فيما إذا لم يتضرر المشتري وإلا فيدور مدار رضاه [ 38 ] ولا فرق في ذلك كله بين كون اشتراء المشتري الحصة نقدا أو نسيئة [ 39 ] . ( مسألة 9 ) : يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم وان اشتراه من كافر وتثبت للكافر على مثله وللمسلم على الكافر [ 40 ]
شرح
وتشهد له الاعتبارات العرفية أيضا . [ 35 ] لما مر من خبر ابن مهزيار ، مضافا إلى ظهور الإجماع . [ 36 ] لما تقدم من أن هذا الشرط لمراعاة حقه . [ 37 ] أما الأول فلظهور الإطلاق الشامل للملفق وغيره كما في نظائر المقام من أيام العادة والإقامة ، وخيار الحيوان ونحوها . واما الثاني فلظاهر خبر ابن مهزيار . [ 38 ] لأنه المتيقن من مورد إجماعهم على هذا الشرط وهو المنساق من النص بعد تحكم قاعدة نفي الضرر عليه . [ 39 ] لإطلاق النص والفتاوى الشامل لكل منهما . [ 40 ] أما الأول : فللنص ، والإجماع قال علي عليه السّلام في خبر طلحة بن زيد : « ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الشفعة : 1 .، وفي موثق السكوني عن الصادق عليه السّلام : « ليس لليهودي والنصراني شفعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الشفعة : 1 .، والمراد منه على المسلم وظاهرهم الإجماع على إلحاق سائر أقسام الكفر بهما واستدلوا عليه بقوله تعالى : * ( لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 141 .، وبحديث : « إن الإسلام يعلو ولا