( مسألة 10 ) : تثبت الشفعة للغائب فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل [ 41 ] .
وإذا كان له وكيل مطلق أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز له الأخذ بالشفعة للموكل مع اطلاعه على البيع [ 42 ] .
( مسألة 11 ) : تثبت الشفعة للشريك وان كان سفيها أو صبيا أو مجنونا [ 43 ] فيأخذ لهم الولي [ 44 ] ، بل إذا أخذ الصبية أو الصبي بإذن الولي صح [ 45 ] .
شرح
يعلى عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب موانع الإرث حديث : 11 .، وفي إجماعهم كفاية لإمكان الخدشة في دلالة الآية والرواية وقد تقدم في بيع العبد المسلم من الكافر ما ينفع المقام ( 2 )( 2 ) تقدم في ج : 16 صفحة : 385 .، فراجع .
وأما الثاني : فلظهور الإطلاق والاتفاق .
وأما الأخيران : فلإطلاق الأدلة والإجماع بل الضرورة .
[ 41 ] للإطلاق ، والإجماع ، وخصوص قول علي عليه السّلام في ما تقدم من خبر السكوني : « للغائب شفعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الشفعة : 2 .، وأما ثبوته له ولو بعد زمان طويل فللأصل والإطلاق وظهور الاتفاق بعد عدم تمكنه للأخذ بها مباشرة أو تسبيبا .
[ 42 ] لاقتضاء دليل وكالته ذلك ، مضافا إلى الإجماع على الجواز .
[ 43 ] لإطلاق الأدلة الشامل للجميع ، مضافا إلى قول علي عليه السّلام : « وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الشفعة : 2 ..
[ 44 ] لولايته على جميع أمورهم التي يكون المقام منها .
[ 45 ] لأنهما بمنزلة الآلة للولي كما في سائر التصرفات المالية في مالهما بإذنه ، كما تقدم في كتاب البيع .