الجنس - كالنحاس والرصاص - بطل البيع [ 29 ] وليس له مطالبة البدل ولا الأرش ، كما أنه ليس للبائع إلزامه به [ 30 ] ، ولو وجد بعضه ، كذلك بطل فيه وصح في الباقي [ 31 ] وله رد الكل [ 32 ] ، كما أن له أخذ الجيد فقط بحصة من الثمن [ 33 ] ، وإذا اشترى فضة كليا في الذمة بذهب أو فضة وبعد ما قبضها وجد المقبوض - كلا أو بعضا - من غير الجنس فإن كان قبل ان يتفرقا فللبائع الابدال بالجنس وللمشتري مطالبة البدل [ 34 ] ، وان كان بعد التفرق بطل البيع في الكل أو البعض كما مر [ 35 ] .
شرح
مقدار الغش وكانا متساويين يجوز البيع متساويا ولا رباء حينئذ .
السادس : هذه الصورة مع التفاوت في مقدار الغش لا يجوز لأجل الرباء .
السابع : هذه الصورة مع عدم العلم بالمقدار ولا يجوز لاشتراط العلم بالتساوي كما مر ويتجري هذه الوجوه في كل ربوي مطلقا إذا كان لأحدهما أو لكل منهما خليط غشا كان أو غيره . ومنه يظهر حكم الخيوط التي تصنع من الذهب وغيره .
[ 29 ] لأن ما قصد وقوع البيع عليه لم يقع في الخارج ، وما وقع عليه البيع لم يكن مقصودا هذا مضافا إلى الإجماع على البطلان .
[ 30 ] لعدم حق لأحدهما على الآخر بعد بطلان العقد الذي وقع بينهما .
[ 31 ] أما البطلان فلما مر في سابقة . وأما الصحة في الباقي فلوجود المقتضي وفقد المانع فتشمله الأدلة لا محالة .
[ 32 ] لتبعض الصفقة .
[ 33 ] لانحلال البيع بالنسبة إلى أجزائه والمفروض ان له الخيار بما شاء وأراد .
[ 34 ] لعدم فردية المقبوض للكي ، فيكون هذا القبض كالعدم فعلى البائع الإبدال بمقتضى التزامه وللمشتري المطالبة بمقتضى حقه .
[ 35 ] لما تقدم من اعتبار التقابض قبل التفرق لأن بالتفرق قبله يبطل البيع