تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
عند أهل الخبرة أو كان تفاوت في البين ولكن كان بحيث يتسامح فيه عرفا [ 26 ] ، وكذا يجوز بالتفاضل أيضا [ 27 ] ، وإذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بد وأن تكون للخالصة زيادة على الفضة المغشوشة لتقع تلك الزيادة في مقابل الغش [ 28 ] . ( مسألة 9 ) : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب فوجدها من غير
شرح
[ 26 ] لتحقق المثلية حينئذ في الجنس الربوي فتشمله الإطلاقات والعمومات الدالة على جواز البيع مثلا بمثل ، وكذا في صورة التفاوت ، لفرض انه مما يتسامح فيه فترجع إلى المثلية أيضا . [ 27 ] لوقوع الزيادة في مقابل الغش المفروض ان له مالية يقابل بالمال فلا يلزم محذور الربا حينئذ . [ 28 ] لفرض أن للزيادة مالية لا بد وان يقع بإزائها المال ولا ربا حينئذ لوقوع الزيادة بإزاء الغش الذي له مالية هذا إذا وقعت المعاملة بالنسبة إليها أيضا ولكن لو أعطيت مجانا أو لم يكن لها مالية فلا يلزم ذلك بل قد تكون الزيادة في الخالصة موجبة للربا فيبطل البيع من هذه الجهة . وخلاصة الأقسام سبعة . الأول : كون الغش يسيرا يتسامح فيه عرفا لا بد فيه من اعتبار المثلية لئلا يلزم الرباء ولا يجوز التفاضل . الثاني : كونه مما لا يتسامح فيه ولم يكن له قيمة يجب التماثل ولا يجوز التفاضل . الثالث : مما لا يتسامح وكانت له قيمة يجوز التفاضل حينئذ لوقوع الزيادة في مقابل الزيادة . الرابع : كون كل منهما مشتملا على الغش الذي له قيمة يجوز التفاضل لانصراف الزيادة إلى الغش . الخامس : كون كل منهما مشتملا على الغش مع عدم القيمة له فإن علم