تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
المشتريين دون الآخر [ 26 ] ، ولكن الأحوط ان يكون أصل الشفعة والتبعيض فيها بالتراضي [ 27 ] . ( مسألة 7 ) : إذا كانت العين مشتركا بين الوقف والملك المطلق وبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحدا ولا لولي الوقف الشفعة [ 28 ] . نعم لو بيع الوقف في صورة جوازه تثبت لذي الطلق [ 29 ] إلا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين [ 30 ] ولكنه مشكل [ 31 ] . ( مسألة 8 ) : يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن ، فلو كان عاجزا عن أدائه فلا شفعة له وان بذل الضامن أو
شرح
البيع أيضا بل الظاهر أن لفظة « صاروا » بمعنى « كانوا » بقرينة غيره . [ 26 ] لتعدد البيع الموجب لتعدد الاستحقاق وليس ذلك من تبعيض حق الشفعة في البيع الواحد حتى لا يصح ذلك كما يأتي فلا وجه لقياس أحدهما على الآخر . [ 27 ] لما نسب إلى جمع من عدم جواز أصل الشفعة حينئذ ونسب إلى آخرين عدم التبعيض فيها على فرض الجواز مستندا إلى ما مر مع المناقشة فيه . [ 28 ] لأن المنساق من الأدلة انما هو ما إذا كان الشريك الذي تثبت له الشفعة مالكا لذات العين لا للتصرف فيه فقط ، وقول المرتضى رحمه اللَّه ثبوتها لولي الوقف غريب ودعواه الإجماع في هذه المسألة التي نسب عدم ثبوت الشفعة فيها إلى الأكثر أغرب . [ 29 ] لوجود المقتضى وفقد المانع حينئذ فتشمله الأدلة لا محالة . وما يتوهم : من احتمال انصراف الشفعة عن هذه الصورة « مخدوش » بأنه من الانصرافات البدوية التي لا اعتبار بها . [ 30 ] لما مر من اعتبار كون الشفعة بين الشريكين فقط . [ 31 ] لاحتمال انصراف ما دل على نفيها فيما إذا تعدد الشركاء عن المقام