تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
والأحوط التراضي في غير البيع من سائر النواقل [ 21 ] ، خصوصا في الأراضي والمساكن [ 22 ] . ( مسألة 6 ) : انما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين ، فلا شفعة فيما إذا كانت بين ثلاثة فما فوقها [ 23 ] من غير فرق بين أن يكون البائع
شرح
[ 21 ] خروجا عن خلاف ابن الجنيد والشهيد . [ 22 ] جمودا على إطلاق قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الشفعة : 1 .، على ما أسسناه من الأصل من أن الشفعة من الأصول النظامية العقلائية ، ويمكن أن يستأنس للتعميم من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله في تشريع الشفعة : « لا ضرر ولا ضرار » . [ 23 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الشفعة : 1 و 2 .، ومرسل يونس قال : « سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال عليه السّلام : الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الشفعة : 1 و 2 .، إلى غير ذلك من الاخبار هذا مضافا إلى الإجماع لأن المخالف على فرض ثبوته مسبوق بالإجماع وملحوق به فلا أثر لقوله . وأما ما ذكر فيه من لفظ : « الشركاء » كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الشفعة بين الشركاء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الشفعة .، وخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام قال : « الشفعة على عدد الرجال » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الشفعة : 5 .، ومثله ما في خبر السكوني ، وخبر ابن سنان عن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 134 | السيد عبد الأعلى السبزواري