واحد صفقة واحدة كان للشريك الشفعة في تلك الحصة المشاعة بحصتها من الثمن [ 18 ] ولكن الأحوط تراضيهما في ذلك [ 19 ] .
( مسألة 5 ) : تختص الشفعة بخصوص البيع ، فإذا انتقلت الحصة إلى الأجنبي بالصلح ، أو الهبة ، أو الخلع ، أو الإرث أو غير ذلك فلا شفعة للشريك [ 20 ] ،
شرح
[ 18 ] لوجود المقتضى لثبوتها وفقد المانع فيشمله إطلاق الأدلة ، واتحاد الصفقة لا يخرج كلا منهما عن حكمه ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 19 ] لاحتمال أن يكون حق الشفعة في المجموع بمجموع الثمن ولكنه احتمال ضعيف .
[ 20 ] للأصل ، وظهور الإجماع ، وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر الغنوي :
« الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الشفعة : 1 .وقوله عليه السّلام : أيضا : « إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الشفعة : 2 .إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على لفظ « البيع » ، وفي صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار وله في تلك الدار شركاء قال ؟ عليه السّلام : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الشفعة : 2 .، بناء على أن نفي الشفعة من جهة الصداق لا من جهة تعدد الشركاء .
وعن ابن الجنيد من المتقدمين والشهيد الثاني التعميم لكل نقل لأن ذكر البيع في الأدلة من باب المثال والغالب لا التقييد وصحيح أبي بصير لأجل تعدد الشركاء لا الصداق وفي الاجتزاء في الحكم المخالف للأصل وقاعدة السلطنة والشهرة بل الإجماع بهذا المقدار إشكال .