وكذا ان كان غير قابل للقسمة من جهة الضيق مثلا [ 13 ] وإن كان الأحوط فيه التراضي [ 14 ] . ويجري ما قلناه في سائر الأملاك المشتركة في الطريق ، كالبستان مثلا [ 15 ] ، وكذا الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية فإنه كالاشتراك في الطريق أيضا فيما مر [ 16 ] .
ولكن الأحوط فيهما التراضي بين الشفيع والآخر [ 17 ] .
( مسألة 4 ) : لو باع ما فيه حق الشفعة مع ما ليس فيه الشفعة ، كما إذا باع حصته من الدار المشتركة بينه وبين غيره مع دار يملكها مستقلا ببيع
شرح
[ 13 ] لما مر من شمول إطلاق الأدلة لما إذا لم يكن المورد قابلا للقسمة أيضا ، وقلنا إن ما يستفاد منها اعتبار قبول القسمة لا يدل على نفي الشفعة عن غيرها .
[ 14 ] لذهاب جمع إلى اعتبار قابلية القسمة في مورد الشفعة تمسكا بالأخبار المشتملة على القسمة والتقاسم ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 128 .، وتقدم الجواب عنها فراجع .
[ 15 ] لعدم خصوصية في ذكر الدار في صحيح ابن حازم المتقدم وانما ورد في سؤال السائل من جهة انها كانت مورد احتياجه في وقت السؤال ، ولذا عبر جمع من الفقهاء بالأرض كالمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والتحرير .
[ 16 ] لأن الظاهر أن ذكر الطريق في الصحيح من باب ذكر مصداق مرافق الدار وما تحتاج إليه من مرافقها وضرورياتها العامة فيشمل الجميع .
[ 17 ] جمودا على ظاهر الصحيح ، وتمسكا بأصالة عدم حدوث هذا الحق ، وان كان فيهما ما لا يخفى ، وخروجا عن مخالفة جمع خصوا الحكم بخصوص الدار والطريق ولا دليل لهم يصح الاعتماد عليه إلا الجمود وفيه ما مرّ