تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
بل تثبت فيما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان ، وفيما لا ينقل وكان غير قابل للقسمة كالضيقة من الأنهار والطرق والآبار وغالب الأرحية والحمامات ، وكذا في الشجر والنخيل والأبنية والثمار على النخيل والأشجار [ 3 ] ولكن الأحوط للشريك عدم الأخذ بها إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابة الشريك ان أخذ بها [ 4 ] ، وكذا الأحوط لهما ذلك في أشياء خمسة : النهر ، والطريق ، والرحى ، والحمام ، والسفينة [ 5 ] .
شرح
الأخبار على نفي بعض مراتب الحق لا نفي أصله بالمرة . هذا مع أن الموضوع عرفي لا ان يكون تعبديا محضا حتى نحتاج إلى الاستظهار من الأخبار ففي كل مورد يرى العرف الشريك أولى من الأجنبي نقول بها إلا مع تنصيص الشارع على المنع نصا معتبرا غير قابل للحمل ، مع أن جملة من هذه الأخبار قاصرة سندا . الرابعة : وهي البحث بحسب كلمات الفقهاء فهي مضطربة جدا فنسب إلى أكثر المتقدمين التعميم ، بل ادعى المرتضى في الانتصار الإجماع عليه ، وعن جمع كثير التخصيص منهم الفاضل ووالده وولده ، والشهيدان في اللمعة ، ونسب ذلك إلى المشهور والظاهر بل المعلوم ان إجماعهم وشهرتهم مستند إلى ما بين أيدينا من النصوص فلا اعتبار بهما ، فإذا لم يعتبر إجماعهم فكيف يعتبر لنا أقوالهم التي أنهاها في الجواهر إلى أربعة . [ 3 ] لما مر من الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها التعميم . [ 4 ] لأنه يجوز الأخذ بها حينئذ قطعا ويعمل بذلك بالروايات المانعة أيضا ، لأن المنع على فرضه انما هو مع عدم الإذن والرضا من المشتري فكل واحد من الشفيع والمشتري تخلَّص من احتمال المنع وجوازه . [ 5 ] لما عرفت من ورود النص فيها بالخصوص ومر ما يتعلق به من إمكان الحمل على صورة كون الشركاء أكثر من اثنين ، أو على ما إذا لم يكن