( مسألة 2 ) : تثبت الشفعة في كل ما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة كالأراضي ، والبساتين ونحوهما [ 2 ] .
شرح
[ 2 ] للنصوص المستفيضة من الطرفين وإجماع المسلمين ، منها قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « الشفعة في كل شيء » ( 1 )( 1 ) كنز العمال ج : 7 صفحة 3 حدث : 19 ط حيدر آباد .، ومنها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الشفعة : 1 .، وعنه أيضا عليه السّلام قال : « قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرّفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الشفعة : 1 ..
والبحث في هذه المسألة من جهات .
تارة : بحسب الأصل .
وأخرى : بحسب الاعتبار .
وثالثة : بحسب الأخبار .
ورابعة : بحسب الكلمات .
أما الأول : فمقتضى الأصل الأولى عدم ثبوت هذا الحق لأنه مسبوق بالعدم فيستصحب .
أما الثاني : فلا ريب في ثبوت السيرة العقلائية في الجملة على تقديم الشريك على الأجنبي وهو من الآداب المجاملية بين الناس فيقدمون الشريك على الأجنبي عند الدوران بينهما فلو عكس بأن يقدم الأجنبي مع اقتضاء الشريك يقع مورد الملامة والتقبيح .
ان قيل هذا مسلم في الحق المجاملي الأخلاقي ، وانما البحث في الحق الشرعي الذي يكون للشفيع إلزام المشتري بالأخذ . ولو بدون رضاه ولا يثبت