شرح
الثالث : مرسل الكافي : « الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الشفعة : 2 .، ولا بد من حمله إما على الغالب أو على الحصر الإضافي بقرينة ما مر من صحيح ابن سنان وغيره مضافا إلى قصور سنده .
الرابع : قولهم عليه السّلام : « لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الشفعة : 7 .، وقوله عليه السّلام :
الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الشفعة : 6 و 1 .، وكذا قوله عليه السّلام : « لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الشفعة : 6 و 1 .، إلى غير ذلك مما اشتمل على مثل هذه التعبيرات واستفادوا منها أن موضوع الشفعة انما هو فيما كان قابلا للقسمة فما ليس قابلا للقسمة لا شفعة فيه .
وفيه : أولا ان مثل هذه الأخبار في مقام بيان مدة ثبوت حق الشفعة للشفيع وليست متعرضة لبيان شيء آخر . وثانيا : انها معارضة بما هو ظاهر في التعميم ولا وجه لطرح الظهور لأجل مثل هذه الاحتمالات .
الخامس : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر السكوني : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :
لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الشفعة : 1 و 2 ..
وفي رواية أخرى زيادة : « ولا في رحى ولا في حمام » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الشفعة : 1 و 2 ..
وفيه : أولا أنه معارض بما دل على ثبوتها في الطريق كقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن حازم : « ان كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الشفعة : 1 .. وثانيا : يمكن حمله على ما إذا كان الشريك أكثر من واحد كما هو الغالب في السفينة والحمام والنهر ، مع أن للشفعة نحو حق وللحق مراتب متفاوتة ويمكن حمل مثل هذه