وهي : فسخ العقد من الطرفين . ورضاء الأخر به [ 1 ] وتجري في جميع العقود [ 2 ] سوى النكاح [ 3 ] .
( مسألة 1 ) : تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عرفا كما إذا قال المتعاقدان أو أحدهما : تفاسخنا أو تقايلنا أو يقول أحدهما للآخر :
( أقلتك ) وقبل الآخر ، أو التمس أحدهما إقالة الآخر ، فأقال ، أو رد كل واحد منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الإقالة ، فتتحقق بالفعل من كل منهما
شرح
[ 1 ] للإطلاقات ، والعمومات وظاهر قوله عليه السّلام : « أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب آداب التجارة : حديث : 2 و 5 .، انه يكفي الإقالة من طرف والندامة من الطرف الآخر كما في إقالة اللَّه تعالى لعبيدة النادمين ، وقال عليه السّلام أيضا : « أربعة ينظر اللَّه عز وجل إليهم يوم القيامة : من أقال نادما ، أو أغاث لهفان ، وأعتق نسمة أو زوج عزبا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب آداب التجارة : حديث : 2 و 5 .، إلى غير ذلك من النصوص التي وردت مورد التأليف والتسهيل .
[ 2 ] للإطلاق والاتفاق وذكر البيع في بعض الأدلة من باب الغالب .
[ 3 ] للإجماع على عدم جريانها فيه ، ولأن رفع النكاح منحصر بسبب خاص ونصوص مخصوصة كما يأتي تفصيله في كتاب النكاح إن شاء اللَّه تعالى . وعن بعض عدم جريانها في الهبة اللازمة ، والضمان والصدقة لعدم جريان الفسخ فيها وجريان الإقالة ملازم لجريانه .
وفيه : ان مقتضى الإطلاق الدال على تشريع الإقالة جريانها في الثلاثة أيضا إلا مع الدليل المعتبر على الخلاف أو ثبوت الملازمة بدليل معتبر والأول مفقود ، والثاني مشكل ويأتي التفصيل في محالها ولكن الأحوط عدم