تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 20 ) : يستحب لمن اشترى مملوكا ان يغير اسمه ، ويطعمه شيئا من الحلاوة ، والصدقة عنه بأربعة دراهم وان لا يريه ثمنه [ 69 ] .
شرح
وأما كون المناط قيمة يوم سقطه حيا فلأنه المتيقن من الأدلة وهو أول يوم يصدق الولد عليه وهو الذي تساعده التقويمات المتعارفة ، ولأصالة البراءة عن اعتبار تقويم غيره . والظاهر جريان الحكم المذكور على الأمة أيضا فيدرء عنها بقدر ما درء عن الواطئ وتضرب بقدر ما ضرب . [ 69 ] لخبر زرارة قال : « كنت جالسا عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا تشتر شيئا ولا عيبا وإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وصدق عنه بأربعة دراهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 .. والحمد للَّه رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 117 | السيد عبد الأعلى السبزواري