تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
تصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر وإن لم يوافقه صاحبه [ 10 ] . ( مسألة 5 ) : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقابلا رجع بمثله ان كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا [ 11 ] والمناط في القيمة على يوم الأداء [ 12 ] والخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما كالتلف [ 13 ] . ( مسألة 6 ) : تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع إلى البدل في البعض التالف [ 14 ] وحصول العيب يوجب الرجوع إلى الأرش [ 15 ] . ( مسألة 7 ) : حق الإقالة كحق الفسخ موروث [ 16 ] ولكن الأحوط التراضي من الورثة مستقلا بصلح أو هبة ونحوهما من دون أن يكون ذلك بعنوان حق الورثة للإقالة [ 17 ] .
شرح
[ 10 ] لقاعدة تسلط الناس على أموالهم ، وأصالة عدم حق لصاحبه عليه . [ 11 ] لإطلاق الأدلة الشامل لصورة التلف أيضا ، ولأصالة المساواة بين الفسخ والإقالة إلا ما خرج بالدليل ، وقد مر صحة الفسخ حتى مع التلف أيضا . [ 12 ] لأنه وقت تفريغ الذمة وقطع العلقة بينهما بالمرة فنعتبر العين في الذمة إلى وقت فراغها والأحوط التراضي لأن المسألة خلافية . [ 13 ] لأن الإقالة تسبيب رد كل من العوضين إلى المالك بحسب مقتضى العقد الأول الواقع بينهما فإذا انتفى مقتضاه ينتفي موضوع الإقالة أيضا ، مع أن ذلك هو المتيقن من الإجماع والمنساق من النصوص التي تقدم . [ 14 ] لما مر في تلف الكل من غير فرق بينهما في ذلك . [ 15 ] لقاعدة نفي الضرر والضرار الجارية في كل مقام . [ 16 ] لأصالة المساواة بينهما وبين الفسخ بعد ثبوت كونها مثل حق الفسخ . [ 17 ] للاقتصار على المتيقن من أدلة الإقالة وإمكان المناقشة فيما ذكرناه
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 122 | السيد عبد الأعلى السبزواري