تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( مسألة 3 ) : لا يجري في الإقالة الفسخ والإقالة [ 8 ] . ( مسألة 4 ) : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويقسط الثمن حينئذ بالنسبة إلى حصته [ 9 ] بل إذا تعدد البائع أو المشتري
شرح
وان ذكر في ضمنها فليست الزيادة والنقيصة تمليكا بالإقالة بل هو بالشرط الذي التزم به في الإقالة فيشمله عموم : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 .. إن قلت : ان الشرط يصير من متممات العوضين فيرجع الزيادة والنقيصة بالأخرة إليهما فتبطل الإقالة ، قلت : انه خلف الفرض إذ المفروض انه شيء مستقل ذكر فيها تحفظا على ثبوته واستحكامه . إن قلت : ان فائدة الشرط التسلط على فسخ العقد الذي اشترط فيه مع عدم الوفاء به والفسخ في الإقالة غير معهود لأنها فسخ ولا معنى لتزلزل الفسخ والفسخ في الفسخ ، قلت : التسلط على فسخ العقد عند عدم الوفاء بالشرط من إحدى فوائد الشرط لا أن تكون منحصرة فيه كما في الشرط في ضمن العتق والوقف ونحوهما مما لا يتسلط المشروط له على الفسخ فيه مع عدم الوفاء . إن قلت : ان الذي وجب الوفاء به لا بد وان يقع في ضمن العقد وكون الإقالة من العقد أول الكلام قلت : أولا دعوى ان الوفاء الواجب في الشروط ما كان في ضمن العقد أول الدعوى لشمول العمومات والإطلاقات للشروط الابتدائية أيضا ، ولكن نسب إلى المشهور عدم وجوب الوفاء بها كما مر . وثانيا : يكفي كونه في ضمن ما هو لازم - عقدا كان أو غيره - كالعتق والوقف بناء على كونه إيقاعا وايقافا كما هو الحق ويأتي تفصيله في كتاب الوقف إن شاء اللَّه تعالى . [ 8 ] للأصل وانقطاع العلاقة بينهما فلا موضوع في البين حتى يكون موردا لها ، مضافا إلى تسالم الفقهاء عليه . [ 9 ] لإطلاق الأدلة الشامل للكل والبعض مضافا إلى ظهور الإجماع عليه .