تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الشركاء من الولد عند سقوطه حيا [ 68 ] .
شرح
فوطأها ؟ قال عليه السّلام : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراؤها دون الرجل ؟ قال عليه السّلام : ذلك له ، وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب بيع الحيوان .. [ 68 ] أما تقويم الجارية فللإجماع والنصوص منها ما تقدم في خبر ابن سنان ونحوه غيره مما هو كثير ، ويحتمل تقويمها بمجرد الوطي مع احتمال الحمل ، لأنه أوجب بمجرد ذلك معرضية سقوط الجارية عن ملك ملاكها لصيرورة كونها معرضا لأم الولد المتشبثة بالحرية . وأما انعقاد الولد حرا فلقاعدة التبعية لأشرف الأبوين وأصالة الحرية وليس هو زناء محضا حتى ينفى مطلقا على فرض شمول النفي لمثل هذه الأمور وعدم اختصاصه بخصوص نفي الإرث فقط كما هو ظاهر حديث : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب نكاح العبيد حديث : 4 .. وأما أن عليه قيمة حصص الشركاء من الولد فلأنه أتلف عليهم نماء مالهم فيجب عليه القيمة مضافا إلى الإجماع والنص ففي صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا وطأ رجلان أو ثلاث جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 57 من أبواب نكاح العبيد حيث : 1 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 116 | السيد عبد الأعلى السبزواري