وإن كان شراؤهما لغيرهما يصحان معا [ 62 ] ، وان ترتبا صح السابق بأي وجه معتبر أحرز السبق واللحوق [ 63 ] وأما اللاحق فإن كان الشراء لنفسه فهو باطل [ 64 ] وان كان الشراء لسيده توقف على إجازته [ 65 ] .
( مسألة 19 ) : لو وطئ الشريك الجارية المشتركة لأحد عليه مع الشبهة [ 66 ] ، ومع عدمها يسقط عنه الحد بقدر نصيبه ويثبت بمقدار نصيب غيره [ 67 ] فإن حملت قومت عليه وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص
شرح
يضر به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب بيع الحيوان .، ولا وجه للعمل بهذه الرواية أيضا لأنها فيما إذا أحرز السبق واللحوق واشتبه ظاهرا فلا وجه إلا للبطلان .
[ 62 ] لوجود المقتضي للصحة وهو الإذن المطلق منهما وفقد المانع عنها فلا بد من الصحة . نعم ، لو كان الإذن مقيدا بكونه عبدا له تتوقف الصحة على اجازته .
[ 63 ] لشمول أدلة الصحة له بلا محذور فيه .
[ 64 ] لأنه بعد أن صح السابق يصير هذا مملوكا للسابق ولا يصح شراء المملوك لمالكه وسيده .
[ 65 ] لأنه حينئذ من الفضولي بناء على زوال الإذن بانتقاله عن ملك الإذن إلى ملك غيره وبذلك يفترق الإذن عن الوكالة ، وأما مع عدم زواله فيكفي الإذن السابق ولا يحتاج إلى إجازة لا حقة .
[ 66 ] لما يأتي في كتاب الحدود من سقوطه مع الشبهة إجماعا ، وفي الحديث : « ادرؤا الحدود بالشبهات » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب مقدمات الحدود : 4 ..
[ 67 ] للنصوص ، والإجماع منها خبر ابن سنان ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجال اشتركوا في أمة فأتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده