قيمة الولد يوم ولد حيا [ 59 ] ، ويرجع إلى البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا [ 60 ] .
( مسألة 18 ) : إذا اشترى كل من العبدين المأذونين صاحبه عن مولاه فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا معا [ 61 ] .
شرح
[ 59 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في موثق جميل : « في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمَّ يجيء مستحق الجارية قال عليه السّلام : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 88 من أبواب نكاح العبيد : 5 .، ولا يخفى ان هذا من فرض القيمة تعبدا لاحترام نماء مال المالك وإلا فلا وجه لتقويم الحر كما لا يخفى .
[ 60 ] لقاعدة الغرور ، وما مر في موثق جميل .
[ 61 ] لعدم إمكان الإبهام المحض في الأسباب المملكة ، وبطلان الترجيح بلا مرجح فلا بد من البطلان ولا موضوع للقرعة هنا لأن موضوعها ما إذا كان في البين صحيح واقعي وأحرز السبق واللحوق واشتبه ظاهرا ومع التقارن لا صحة كذلك فلا وجه للاستدلال لها بالمرسل الذي يأتي ، مع أنه قاصر سندا ومعارض بما عن الصادق عليه السّلام في خبر أبي سلمة : « في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا إلى مكانهما وتشبث كل منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال عليه السّلام : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء أمسك وليس له ان