نعم ، لو كانت في البين قرينة معتبرة على أن المقصود الشراء والدفع عنه ما عليه من الثمن كالشراء من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن فيرجع حينئذ إلى الآمر بما دفع عنه [ 54 ] .
( مسألة 16 ) : تقدم في باب الربا أنه يجوز بيع شاة بشاتين وكذا سائر الحيوانات [ 55 ] .
( مسألة 17 ) : لو اشترى أمة فوطئها فظهر انها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه [ 56 ] وله على المشتري عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا [ 57 ] ولو حملت منه فالولد حر [ 58 ] وكان عليه
شرح
[ 54 ] لأن الإذن في الشراء ملازم للإذن في دفع الثمن عنه حينئذ عرفا كما هو الظاهر من أهل الخبرة .
[ 55 ] لعموم الأدلة وإطلاقها وعدم الربا لأنه يعتبر في تحقق الربا المعاملي كون العوضين من المكيل والموزون والحيوان الحي ليس كذلك وتقدم هناك ما ينفع المقام فراجع .
[ 56 ] لقاعدة السلطنة مضافا إلى الإجماع .
[ 57 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن صبيح الوارد في المقام :
« ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 67 من أبواب نكاح العبيد : 1 ..
[ 58 ] للأصل والتبعية لأشرف الأبوين ، وصحيح ابن صبيح عن الصادق عليه السّلام الوارد في المقام : « قلت : فإن جاءت منه بولد ؟ قال عليه السّلام : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 67 من أبواب نكاح العبيد : 1 ..