تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الحال فيما لو باع حيوانا قصد به اللحم واستثنى الرأس والجلد ، أو اشترك اثنان أو جماعة في اشتراء حيوان وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد أو الرأس والقوائم مثلا ، أو أشترى شخص حيوانا ثمَّ شرك غيره معه في الرأس والجلد مثلا ، كما إذا اشترى شاة بعشرة دنانير ثمَّ شرك شخصا بدينارين بالرأس والجلد فالكل صحيح فيما يراد ذبحه فإذا ذبح استحق العين وإلا كان شريكا بالنسبة [ 49 ] . ( مسألة 15 ) : لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتي كان ذلك توكيلا له في الشراء [ 50 ] فلو اشتراه حسب استدعاء الأمر كان المبيع بينهما نصفين وعلى كل منهما دفع نصف من الثمن [ 51 ] إلا إذا صرح بأن الشركة على نحو آخر [ 52 ] ، ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع إليه [ 53 ] .
شرح
[ 49 ] لأن الحكم في الجميع مطابق للعمومات والإطلاقات وقاعدة السلطنة ، وعموم « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 .، وقاعدة نفي الضرر مضافا إلى ما مر من صحيح الغنوي . [ 50 ] لأنه الظاهر من مثل هذا التعبير عرفا فيتبع هذا الظهور ما لم يكن قرينة على الخلاف . [ 51 ] لأنه المنساق من الشركة ، ولأصالة التساوي في الشركة إلا مع القرينة على الخلاف . [ 52 ] أو كانت قرينة لها ظهور عرفي على الخلاف ، لأن القرينة المعتبرة صارفة عن الظهور والانسباق فكيف بالتصريح عليه . [ 53 ] لأنه متبرع بالدفع حينئذ لفرض عدم الإذن له في ذلك وعدم قرينة عليه ومجرد الإذن في الشركة أعم من ذلك عرفا وشرعا .