تاما لأنه محجور عليه ، ولا ينفذ تصرفاته فيما ملكه بدون اذن مولاه وللمولى السلطة التامة على ملكه حتى أن له ان ينتزعه منه [ 42 ] .
شرح
من الأخبار التي سياق مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض ظاهر في الكراهة .
نعم ، قد يحرم لجهات خارجية وبذلك يمكن أن يجمع بين الأقوال .
[ 42 ] البحث في هذه المسألة .
تارة : بحسب الأصل العملي .
وأخرى : بحسب الإطلاقات والعمومات .
وثالثة : بحسب الاعتبار .
ورابعة : بحسب الأخبار .
وخامسة : بحسب أنظار فقهائنا الأبرار .
أما الأول : فمقتضاه عدم حصول الملكية له مع الشك فيها بجميع أسبابها الاختيارية والقهرية ولكنه لا وجه للتمسك به في مقابل الإطلاقات والعمومات الدالة على حصول الملكية بأسبابها الخاصة اختيارية كانت أو قهرية ، فلا وجه للتمسك به مع وجودها كما ثبت في الأصول .
أما الثاني : بلا ريب في شمولها للعبد كشمولها للحر بلا فرق بينهما في كونهما مصداقا وموردا للإطلاقات والعمومات ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة لا لغة ولا عرفا ولا شرعا بعد كون الأسباب جامعة للشرائط التي منها إذن المولى بالنسبة إلى العبد .
وأما الثالث : فأي فرق بينه وبين الصغير بل الجنين والعبد في صحة اعتبار الملكية للأولين دون الأخير ، هل هو لعدم المقتضي أو لوجود المانع ؟ ولا وجه للأول لفرض وجود الإطلاقات والعمومات الدالة على حصول الملكية بأسبابها الخاصة وهي تشمل العبيد والأحرار في عرض واحد مع وجدان الشرائط فالفرق بينهما تحكم محض من هذه الجهة ، وليس العبد كالبهائم بوجدان كل