تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
( مسألة 10 ) : لو كانت الأمة حائضا حين نقلها إلى الغير يجوز له وطيها إلا زمان حيضها بلا استبراء لها حينئذ [ 39 ] . ( مسألة 11 ) : المحرّم في زمان الاستبراء انما هو الوطي فقط وأما سائر الاستمتاعات فلا يحرم [ 40 ] .
شرح
ما تقول فيها ؟ قال : عزل عنها أم لا ؟ قلت : أجنبي في الوجهين ، قال : إن كان عزل فليتق اللَّه ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب نكاح العبيد : 1 .، وعن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه . ومن جمع منهم المحقق في الشرائع كراهة الوطي واستحباب العزل وكراهة بيع الولد واستحباب ان يجعل له شيئا من ماله لظهور التعليل فيها ، وإجماع ابن زهرة مخدوش بوجود الخلاف واستناده إلى هذه الموثقة . [ 39 ] لصحيح الحلبي قال : « سألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض ؟ قال عليه السّلام : إذا طهرت فليمسها إن شاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب نكاح العبيد : 1 .، والظاهر أن هذه الحرمة لأجل الحيض لا لأجل الاستبراء ، فلا استبراء للحائض . [ 40 ] للأصل ، وقاعدة السلطنة ، ونصوص خاصة ، ففي صحيح ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام : « يحل للمشتري ملامستها ؟ قال عليه السّلام : نعم ، ولا يقرب فرجها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب نكاح العبيد : 5 .، وفي موثق ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الحيوان : 4 .، وفي موثق ابن محمد قال : « دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة فجعلت