التملك ترك وطئها قبل ان ينقضي لحملها أربعة أشهر وعشرة أيام [ 36 ] ، ويكره بعد ذلك [ 37 ] فإن وطئها وقد استبان حملها عزل استحبابا فإن لم يعزل فالأحوط وجوبا عدم جواز بيع الولد بل يجب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به [ 38 ] .
شرح
[ 36 ] لصحيح رفاعة عن أبي الحسن عليه السّلام في الجارية المشتراة : « قلت فإن كانت حبلى فمالي منها إن أردت ؟ قال عليه السّلام : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : ان المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغدو ولده ، قال عليه السّلام : هذا من أفعال اليهود » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب نكاح العبيد : 3 ..
[ 37 ] لنصوص مطلقة المحمولة على الكراهة جمعا ، منها : خبر ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : قال : « في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال عليه السّلام : لا يقربها حتى تضع ولدها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب بيع الحيوان : 2 .، ويمكن ان يحمل على التقية من المغيرية بل لولا استقرار الشهرة على الحرمة في أربعة أشهر وعشرة أيام لأمكن استفادة الكراهة منها أيضا لقرائن مذكورة في المطولات فراجع ، فإن الكلمات مختلفة في المسألة غاية الاختلاف حتى من فقيه واحد في موارد مختلفة .
ثمَّ ان المتيقن من حرمة وطي الحامل في أربعة أشهر وعشرة أيام انما هو في القبل فقط دون غيره ، لقاعدة السلطنة ، وأصالة الإباحة وقصور الأدلة عن إثبات حرمة غيره .
[ 38 ] لموثق إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها ؟ قال عليه السّلام : بئس ما صنع ، فقلت :