تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الثاني : خيار الحيوان [ 35 ] فمن اشترى حيوانا - إنسانا أو غيره - يثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام [ 36 ] . ( مسألة 1 ) : يثبت هذا الخيار في كل حيوان يطلب حياته حتى مثل الزنبور ، والسمك ، والعلق ، ودود القز [ 37 ] وأما ما لا يطلب منه الحياة كالسمك المخرج من الماء ، والجراد المحرز في الإناء ، والصيد المشرف على الموت والفناء فليس فيها خيار الحيوان [ 38 ] .
شرح
[ 35 ] إجماعا في الجملة ، ونصوصا تأتي الإشارة إليها . [ 36 ] على المشهور المدعي عليه الإجماع . ولنصوص مستفيضة منها قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخيار حديث : 5 .، وصحيح فضيل عن الصادق عليه السّلام : « قلت له ما الشرط في الحيوان ؟ قال عليه السّلام : ثلاثة أيام للمشتري » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 5 و 9 .، وصحيح ابن رئاب ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 5 و 9 .، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار التي ذكر فيها لفظ « المشتري » . [ 37 ] لإطلاق النص والفتوى الشامل الجميع . [ 38 ] لانصراف أدلة خيار الحيوان عن مثلها بل ومع الشك في المشمول لا