يسقط بإحدى المسقطات [ 32 ] .
( مسألة 16 ) : يسقط هذا الخيار بالتصرف الكاشف عن الالتزام بالبيع [ 33 ] .
( مسألة 17 ) : لو شرط بقاء خيار المجلس بعد الافتراق أيضا يمكن القول بالصحة [ 34 ] .
شرح
[ 32 ] للأصل والإطلاق بعد عدم الحكم للافتراق الحاصل عن الإكراه على المعروف ، وأما بناء على ما قلناه من السقوط بمطلق الافتراق ولو كان عن اكراه فلا موضوع لهذه المسألة .
[ 33 ] لأنه من المسقط الفعلي عرفا فلا وجه بعد ذلك لبقاء الخيار . إذ المسقط على قسمين قولي وفعلي هذا إذا أحرز كشفه عن الالتزام بالبيع . وأما مع عدم الكشف فالأصل بقاء الخيار فضلا عن الكشف عن العدم ، فيمكن أن يجعل النزاع في السقوط بالتصرف وعدمه صغرويا فمن قال بالسقوط به أي فيما إذا كشف عن الالتزام بالبيع ومن قال بعدمه أي في غير هذه الصورة .
[ 34 ] بدعوى ان هذا الشرط مخالف لإطلاق دليل خيار المجلس فلا يكون من الشرط المخالف للسنة حتى يكون باطلا كما مر في اشتراط أصل سقوطه ، ومع الشك فالمرجع أصالة عدم المخالفة كما يأتي في محله ان شاء اللَّه تعالى .
ومع المخالفة أيضا يمكن أن يقال ببقاء الخيار ، لأن الشرط ينحل إلى أمرين شرط الخيار وكونه خيار المجلس وبطلان الثاني لا يستلزم بطلان الأصل .
نعم ، لو كان بنحو التقييد الدقي الحقيقي يبطل مع إحراز المخالفة وهو أول الكلام .
ثمَّ انه قد يقال بعدم ثبوت خيار المجلس فيما إذا اشترى الشخص من