ممنوعا عن التخاير وفارق الآخر اختيارا [ 31 ] .
( مسألة 15 ) : لو افترقا عن اكراه ثمَّ زال الإكراه فالخيار باق ما لم
شرح
وفيه . . . أولا : إنه مبني على انحلال حق الخيار بالنسبة إلى الطرفين حتى في جهة التفرق أيضا .
وثانيا : يبتني على أنه لا أثر للتفرق عن اكراه ، وتقدم بطلانه وإذا بطل المبنى ولو من جهة واحدة سقط البناء .
الرابع : التفصيل بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما .
بدعوى : أن مجموع التفرّقين من حيث المجموع القائم بتفرق المجموع غاية لكل من الخيارين فاللازم بعد التخصيص بالاختياري عدم سقوط واحد من الخيارين .
وفيه .
أولا : أن كون مجموع التفرقين غاية لكل من الخيارين من مجرد الاحتمال والدعوى لأن المحتملات في التفرق أربعة :
منها : كونه ملحوظا بنحو العام الانحلالي فلكل واحد منهما خيار مستقل لا ربط له بالآخر ثبوتا وسقوطا .
ومنها : كونه بنحو العام المجموعي .
ومنها : كونه بنحو صرف الوجود .
ومنها : كونه بنحو المردد من حيث الترديد ، والأخير باطل ، لعدم وجود المردّد من حيث الترديد لا ذهنا ولا خارجا وكونه بنحو صرف الوجود معلوم قطعا وإثبات غيره يحتاج إلى دليل وهو مفقود وتطويل المقال بأكثر من ذلك مما لا يسعه المجال ومن أراد التفصيل فليراجع حاشية شيخنا الأستاذ المحقق الغروي قدس سرّه فإنه أدى المطلب حقه جزاه اللَّه تعالى عن الفقه والفقهاء خيرا .
[ 31 ] لجريان جميع ما تقدم فيه أيضا حرفا بحرف فلا وجه للتكرار والإعادة .