تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( مسألة 2 ) : يختص هذا الخيار ببيع الحيوان الشخصي فلا يجري في الكلي [ 39 ] . ( مسألة 3 ) : يثبت هذا الخيار للبائع إذا كان الثمن هو
شرح
يصح التمسك بها ، لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه فيكون المرجع أصالة اللزوم ، واستصحاب خيار المجلس لا يثبت مطلق الخيار كما هو واضح ، لأنه يثبت الخيار من جهة خاصة مغيى بالافتراق لا من كل جهة . [ 39 ] لأن المتعارف في بيع الحيوان في جميع الأزمنة والأمكنة هو الشخصي منه ولم نعهد ولا سمعناه ولا رأينا في مورد بيع الكلي منه والأدلة منزلة على المتعارف وهذه قرينة على تقييد الإطلاقات وتخصيص العمومات فتجري أصالة اللزوم في مورد الشك . وأما ما يقال : في وجه الاختصاص بالشخصي من أن الحكمة فيه انما هو النظر والتأمل في خصوصيات الحيوان وهو مختص بالشخصي ولا يشمل الكلي . أو يقال : في وجه التعميم من أن ذكره في سياق خيار المجلس ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 3 ، 1 من أبواب الخيار حديث : 1 ، 3 ، 6 ، 3 .، يدل عليه لعدم اختصاص خيار المجلس بالعين الشخصي بل يجري في الكلي أيضا فلا بد وأن يكون خيار الحيوان أيضا كذلك . مخدوش : لأن الحكمة لا اطراد فيها كما هو المعلوم ووحدة السياق شاهد لو لم تكن على الخلاف ، والمتعارف المعتاد من القرينة عليه .