الحيوان [ 40 ] .
شرح
[ 40 ] الأقوال في هذه المسألة ثلاثة .
أحدها : ما نسب إلى المشهور من اختصاص خيار الحيوان بالمشتري سواء كان الثمن أيضا حيوانا أو لا ، لما تقدم من الأخبار الظاهرة في ذلك .
ثانيها : ثبوته لكل من البائع والمشتري نسب ذلك إلى السيد المرتضى رحمه اللَّه ، لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 3 ..
ثالثها : اختصاص الخيار بمن انتقل إليه الحيوان ثمنا كان أو مثمنا لقول أبي جعفر عليه السّلام : « صاحب الحيوان ثلاث » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 6 .، بناء على أن المراد الصاحب الفعلي دون الأصلي ، إذ لا يمكن أن يكون الخيار للمنتقل عنه دون المنقل إليه إجماعا .
والبحث في المسألة .
تارة : بحسب الأصل .
وأخرى : بحسب الأدلة الخاصة .
وثالثة : بحسب الكلمات .
أما الأولى : فالمرجع عند الشك في الخيار مطلقا هو أصالة اللزوم التي أثبتناها بالأصل اللفظي والعملي بل جعلناها من الأصول النظامية العقلائية ولا وجه لاستصحاب بقاء خيار المجلس لاختلاف أنواع الخيار عرفا وشرعا فباستصحاب أحدها لا يثبت الآخر فيكون مثل ما إذا استصحب بقاء الإنسان في