تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
الدار لإثبات بقاء الفرس فيها وهو باطل بلا اشكال . وكذا ليس لنا التمسك بعدم الخيار بعد التفرق بقوله عليه السّلام ، « فإذا افترقا وجب البيع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخيار حديث : 4 .، لأن هذا الوجوب من جهة واحدة لا من جميع الجهات كما هو معلوم . نعم ، لو أريد إثبات ذات الخيار بلا عنوان أبدا لصح التمسك بالاستصحاب حينئذ وقد فصل ذلك في الأصول . أما الثانية : فمجموع الأخبار أقسام أربعة . منها : خمسة أخبار مشتملة على لفظ « للمشتري » كصحيحي الحلبي وصحيح فضيل وصحيحي ابن أسباط ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 1 ، 4 ، 5 ، 8 .وابن رئاب ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الخيار حديث : 1 ، 3 .، وعن ابن رئاب في صحيح آخر عبر بلفظ : « الخيار لمن اشترى » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 9 .، فيصير المجموع ستة أخبار ظاهرة في الاختصاص بالمشتري ، لما ثبت في محله من ظهور كلمة « اللام » في الاختصاص ويظهر ذلك من موارد استعمالاتها في القرآن الكريم وسائر الكلمات الفصيحة فيكون لفظ « للمشتري » ظاهرا ظهورا عرفيا محاوريا في الاختصاص بالمشتري ولا يصرف عنه إلا بدليل أقوى على الخلاف غير قابل للحمل على وجه صحيح . ومنها : صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 3 ، 6 ، 2 .. ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سمعته يقول : قال