تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( مسألة 23 ) : لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين ولد الولد [ 68 ] ، والأحوط الاقتصار على خصوص الذكر وبلا فصل [ 69 ] . والحكم مخصوص بالأب فلا يشمل الأم فيثبت الربا بينها وبين الولد [ 70 ] ولا بد من الاقتصار على النسبي دون الرضاعي ، وعلى الأب دون الجد [ 71 ] . ( مسألة 24 ) : النقود الورقية المعمولة بها في العالم لا يجري فيها الربا المعاملي [ 72 ] .
شرح
عن سنده وإعراض المشهور عنه محمول على الحربي بقرينة غيره ، مضافا إلى ظهور الإجماع خصوصا إذا أخذ الذمي الفضل ، وقد ادعوا القطع على عدم جوازه . [ 68 ] للإطلاق الشامل للجميع . [ 69 ] لاحتمال الانصراف والاختصاص ، لكنه ضعيف . [ 70 ] للعمومات والإطلاقات من دون دليل على التخصيص إلا احتمال أن يكون المراد بقوله عليه السّلام : « ليس بين الوالد وولده ربا » الأعم من الوالدين ، ولكنه خلاف الظاهر خصوصا مع ما تقدم من ذكر الرجل في قول أبي جعفر عليه السّلام . [ 71 ] للاقتصار في الحكم المخالف للعمومات والإطلاقات على المتيقن من مورد الدليل . [ 72 ] لما تقدم من أنه يعتبر في الربا المعاملي أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون ، والنقود الورقية ليست منهما ، بل هي من المعدودات ، ولذا اصطلح على من يبيع غير المسكوك منها بالصائغ ، فيجوز وقوع البيع بينها بالتفاضل . نعم ، لو كانت طريقا إلى الذهب والفضة بحيث وقعت المعاملة بهما عرفا فيجري الربا حينئذ . والحمد للَّه أولا وآخرا