مطلقا [ 22 ] .
( مسألة 10 ) : لو اختلفا في تحقق الافتراق وعدمه يقدم قول منكره [ 23 ] ، ولو افترقا واختلفا في الفسخ قبله يقدم قول منكره أيضا [ 24 ] ، ولو اتفقا على الفسخ واختلفا في أنه قبل الافتراق أو بعده يبقى ملكية كل منهما على ما انتقل إليه [ 25 ] .
( مسألة 11 ) : لو أكرها على عدم التفرق ، فالخيار باق ما بقيا [ 26 ] .
( مسألة 12 ) : لو أكرها على التفرق ومنعا عن التخاير يسقط الخيار فضلا عما إذا لم يمنعا عنه [ 27 ] .
شرح
[ 22 ] لعموم دليل الخيار المنحل إلى جميع ما يمكن أن ينطبق عليه .
[ 23 ] للأصل ما لم تكن إمارة على خلافه .
[ 24 ] لأصالة عدم تحقق الفسخ .
[ 25 ] لأصالة بقاء الملكية بعد سقوط أصالة عدم الفسخ قبل الافتراق مع أصالة عدمه بعده بالمعارضة .
[ 26 ] لفرض بقاء الموضوع ، ويسقط بناء على المشهور لحكمهم بشمول أدلة الإكراه للمقام نفيا وإثباتا ، ويأتي ما فيه .
[ 27 ] لإطلاق قوله عليه السّلام : « حتى يفترقا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخيار حديث : 1 .الشامل لهذا النحو من الافتراق أيضا . ونسب إلى المعروف بين الأصحاب عدم السقوط ، واستدل عليه .
تارة : بأن المنساق من قوله عليه السّلام : « حتى يفترقا » انما هو الاختيار فلا يشمل الإكراه والإجبار .
وأخرى : بظهور الأدلة فيما إذا كان الافتراق كاشفا عن الرضا بالعقد ولا كشف كذلك في الافتراق الإكراهي والاجباري .